السيد محمد الحسيني الشيرازي
360
إيصال الطالب إلى المكاسب
أقول : اما بيع العبدين فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني . مع احتمال الرجوع إليه في التعيين سواء ادعى العكس أم لا ؟ ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع لأنه خلاف المكره عليه . والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن اكراه . وبطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه